على من له الخيار، لأن الملك عنده لمن له الخيار، فالصدقة تجب عليه.
ومنها: أن المكره على البيع إذا باع مكرهًا فحكم بيعه أنه موقوف على رضاه بعد زوال الإكراه، فإن رضي جاز وإن لم يرض لم يجز. وعند زفر البيع فاسد وإن رضي المكره بعد ذلك لأنه وقع فاسدًا فلا يعود إلى الجواز إلا بالتجديد والاستئناف.
ومنها: إذا أبق العبد بعد تمام العقد وقبل القبض. فهل يفسخ العقد كما لو أبق العبد قبل العقد؟ أو لا يفسخ [1] على قولين.
(1) أشباه ابن السبكي جـ 1 صـ 312.