فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 881

إذا قتل المرتد إنسانًا خطأ وله مال اكتسبه في حال إسلامه ومال اكتسبه في حال ردته، فعلى قول أبي حنيفة بناءً على هذه القاعدة تجب الدية في المال الذي اكتسبه في حال ردته، لأن المال الذي اكتسبه في حال إسلامه زال ملكه عنه بردته إلى ورثته.

وعندهما والشافعي يجب في المالين جميعًا. وعند أحمد رحمه الله تجب في ماله [1] بناءً على الرواية الأولى بعدم زوال ملكه بردته.

(1) المغني جـ 12 صـ 284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت