فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 881

إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غُلِّبت الحرمة، فإذا طلق رجل إحدى نسائه بعينها طلاقًا بائنًا ثم نسيها فلم يدر أيتهنَّ طلق فلا يجوز له أن يتحرى أو يجتهد في الوطء إذ يحرم عليه أن يطأ واحدة منهنَّ حتى يتبين المطلقة من غيرها، كما لا يسع الحاكم أن يخلي بينهنَّ وبينه حتى يتبين، وهذا عند الجميع غير أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رواية يرى أنه يُعين المطلقة بالقرعة ويحل له البواقي [1] .

(1) قواعد ابن رجب القاعدة الستون بعد المائة صـ 384 - 385.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت