فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 881

وليس طهارة ضرورة ولا خَلَفًا عن الماء، وعند محمَّد بن الحسن رحمه الله هو خلف عن الماء وبدل [1] .

ومنها: أكل الميتة للمضطر فهل يأكل بمقدار ما يسد الرمق أو ما وراء ذلك إلى الشبع؟ خلاف.

(1) ينظر مجمع الأنهر جـ 1 صـ 38 فما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت