الخلع طلاق فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق [1] .
وقال في روضة الطالبين: أن لم يجز إلا لفظ الخلع فقولان: الجديد إنه طلاق ينقص به العدد، وإذا خالعها ثلاث مرات لم ينكحها إلا بمحلل.
والقديم: إنه فسخ لا ينقص به العْدد ويجوز تجديد نكاحها بعد الخلع بلا حصر [2] .
فإذًا قوله في تأسيس النظر: وعند الإمام الشافعي هو فسخ، بناء منه على القول القديم للشافعي.
(1) الأم جـ 5 صـ 180.
(2) روضة الطالبين جـ 5 صـ 682.