فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 881

يغل واكتفى بالنار الأولى ثم اشتد جاز شربه للتداوي واستمراء الطعام، لأن الباقي الذي صب عليه الماء حتى رق صار في حكم الزبيب والتمر.

وعند مالك ومحمد والشافعي رضي الله عنه لا يحل شربه. والفتوى على قولهم لفساد الزمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت