وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا تجب الأجرة، ولكن قال في الأم: ولا جُعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جُعل [1] .
ومنها: وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت. أخذ علماء الحنفية في ذلك بقول علي رضي الله عنه [2] وتركوا القياس.
وعند الإِمام الشافعي رضي الله عنه: لا يجب فيها دية بل يجب فيها حكومة عدل وهو القياس وبه أخذ [3] .
= الرزاق في مصنفه، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه مثله، وفي الباب آثار أخرى تُنظر هناك.
(1) ينظر رأي الشافعي في الأم جـ 3 صـ 291 - 294.
(2) الأثر ذكره في بدائع الصنائع جـ 7 صـ 312 وفي المصنف لابن أبي شيبة جـ 5 صـ 467 عن الشعبي مثله.
(3) ينظر رأي الشافعي في الأم جـ 6 صـ 109.