فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 881

وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا تجب الأجرة، ولكن قال في الأم: ولا جُعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جُعل [1] .

ومنها: وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت. أخذ علماء الحنفية في ذلك بقول علي رضي الله عنه [2] وتركوا القياس.

وعند الإِمام الشافعي رضي الله عنه: لا يجب فيها دية بل يجب فيها حكومة عدل وهو القياس وبه أخذ [3] .

= الرزاق في مصنفه، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه مثله، وفي الباب آثار أخرى تُنظر هناك.

(1) ينظر رأي الشافعي في الأم جـ 3 صـ 291 - 294.

(2) الأثر ذكره في بدائع الصنائع جـ 7 صـ 312 وفي المصنف لابن أبي شيبة جـ 5 صـ 467 عن الشعبي مثله.

(3) ينظر رأي الشافعي في الأم جـ 6 صـ 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت