لمن استيقظ من نومه [1] .
فهل يعتبر هذا الحكم تعبديًا، بمعنى أننا لا ندرك علته ولكن يجب علينا فعله ولو تيقنا بطهارة اليدين ونظافتهما, ولو كان النائم حريصًا على نظافة يديه وطهارتهما أثناء نومه؟
أو أن هذا الحكم معقول المعنى يمكن أن يعلل بأن الغسل مقصود به النظافة لأنه لا تخلو اليد عن الثلوث غالبًا، ثم طلب عند أمن ذلك طردًا للباب؟ كما شرع الرَّمل في الثلاثة الأشواط الأولى [2] من الطواف بالبيت لنكاية العدو ثم ثبت عند عدمها طردًا للباب؟.
(1) الحديث رواه أحمد والنسائي عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه بغير هذا اللفظ، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة.
(2) الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى سنة لا خلاف فيها، والحديث متفق عليه.