فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 881

يجري فيما كان مكيلًا أو موزونًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعًا للحرج عن الناس وعملًا بالعرف السائد.

وأما ما لم ينص عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهل أمره هل هو مكيل أو موزون، فيعتبر فيه العرف السائد بين الناس في كل موضع بحسبه.

ومنها: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصارى ويهود اليمن على كل حالم دينارًا [1] وفرض عمر رضي الله عنه الخراج على أرض العراق والشام ومصر، فهل لمن جاء بعد ذلك ووجد أن الحال قد تغير إلى أحسن أو إلى أسوأ فهل له أن يزيد على الخراج المفروض سابقًا أو ينقص منه أو يجب عليه أن يبقيه على ما كان؟ خلاف في المسألة [2] .

(1) الخبر ذكره الشافعي في الأم بالمعنى جـ 4 صـ 191، والخراج لأبي يوسف صـ 24، والخراج ليحيى بن آدم صـ 23، 68.

(2) ينظر كتاب الأموال لأبي عبيد صـ 57 - 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت