فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 881

إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا مهاجرًا أو ذميًا وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة بينهما عند الحنفية.

أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فلا تقع الفرقة بنفس الخروج بل حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر.

ولم يستند الشافعي رضي الله عنه في ذلك إلى عدم تعدد الدار بل هو قائل بتعدد الدار ولكنه بنى رأيه على الآثار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وهكذا كل المسائل التي ذكر النسفي الخلاف فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت