وقال ابن ليلى: إذا عمَّ لم يصح التعليق، وإن خص فالتعليق يصح., لأنه إذا عمَّ كثرت الجهالة وإذا خصَّ قلت الجهالة.
ففي هذا المثال يتضح أن المقصود بالعقد ليس - عقد البيع فقط، بل كل تصرف يمكن أن يتصرف به الإنسان أو كل عبادة يتلفظ بها الإنسان ليبني عليها حكمًا شرعيًا.
ومنها: إذا قال الرجل: كل عبد اشتريه فهو حر. ثم اشترى عبدًا صح تعليقه ووقع العتق عمَّ أو خصّ عند الحنفية.
وأما عند ابن أبي ليلى: إذا عمَّ لا يقع كما لو قال: كل عبد اشتريه فهو حر. ثم اشترى عبدًا فلا يقع العتق. وأما إذا قال: كل عبد رومي مثلًا، أو من بلدة كذا فهو حر. ثم اشترى عبدًا بالصفة التي ذكرها وقع العتق, لأنه خصَّ.