فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 881

فعمل الحنفية بالأول فأباحوا للمستحاضة إذا دخل الوقت وتوضأت أن طهارتها ممتدة فتصلي بوضوئها ما شاءت من الصلوات حتى يخرج وقت تلك الصلاة التي توضأت لها.

وعمل الشافعية بالثاني فأهملوا الوقت وأوجبوا على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ولم يحدد الطهارة بالوقت، وفي هذا إهمال للتوقيت، ومالك يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يوجبه [1] . وعند أحمد تتوضأ لكل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات [2] وأما عند الشافعي فيوجب عليها الوضوء لكل فريضة [3] .

(1) الكافي جـ 1 صـ 189.

(2) المقنع جـ 1 صـ 96 مع الحاشية

(3) روضة الطالبين جـ 1 صـ 251.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت