فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 881

حامل لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] وهذا مذهب الحنفية [2] .

وعند الشافعي رضي الله عنه، لا نفقة لها إذا كانت غير حامل لأن الله تعالى قد خص الحامل [3] ، وهذا وصف لها فانتفى الحكم عن غيرها ولكن لها السكنى فقط، وهو مذهب مالك رحمه الله.

وعند أحمد رحمه الله ثلاث روايات أشهرها أنها لا نفقة لها ولا سكنى [4] .

(1) الآية 6 من سورة الطلاق.

(2) ينظر مجمع الأنهر جـ 1 صـ 495 وغيره من كتب الحنفية.

(3) الأم جـ 5 صـ 97.

(4) المقنع جـ 3 صـ 308 - 309 مع حاشيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت