حامل لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] وهذا مذهب الحنفية [2] .
وعند الشافعي رضي الله عنه، لا نفقة لها إذا كانت غير حامل لأن الله تعالى قد خص الحامل [3] ، وهذا وصف لها فانتفى الحكم عن غيرها ولكن لها السكنى فقط، وهو مذهب مالك رحمه الله.
وعند أحمد رحمه الله ثلاث روايات أشهرها أنها لا نفقة لها ولا سكنى [4] .
(1) الآية 6 من سورة الطلاق.
(2) ينظر مجمع الأنهر جـ 1 صـ 495 وغيره من كتب الحنفية.
(3) الأم جـ 5 صـ 97.
(4) المقنع جـ 3 صـ 308 - 309 مع حاشيته.