فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 881

ومنها: أن أحد الموليين لو أعتقها لا يضمن لشريكه, لأن نصيب شريكه لم يكن مالًا يضمنه بالإتلاف. عند أبي حنيفة، وعند الآخرين يضمن لشريكه نصف قيمتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت