والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة [1] ". هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف."
ومنها قولهم:
"إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن [2] ".
فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [3] .
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام:"إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم [4] ".
(1) أشباه السيوطي صـ 314، الفرائد البهية صـ 22، المنثور للزركشي جـ 1 صـ 167 وأشباه ابن الوكيل ق 1 صـ 315.
(2) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون بعد المئتين.
(3) الآية 286 من سورة البقرة.
(4) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث الثاني جـ 1 صـ 3.