فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 881

ثم ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد، فكان ذلك واردًا أيضًا في الأكل والشرب عمدًا قولًا بنتيجة المقدمتين. ومالك كالحنفية في ذلك. [1] .

وعند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب للصائم عمدا [2] .

(1) ينظر الكافي جـ 1 صـ 341.

(2) بنظر المقنع مع حاشية جـ 1 صـ 364.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت