ثم ورد البيان في إيجاب الكفارة على المجامع العامد، فكان ذلك واردًا أيضًا في الأكل والشرب عمدًا قولًا بنتيجة المقدمتين. ومالك كالحنفية في ذلك. [1] .
وعند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما لا كفارة على الإفطار بالأكل والشرب للصائم عمدا [2] .
(1) ينظر الكافي جـ 1 صـ 341.
(2) بنظر المقنع مع حاشية جـ 1 صـ 364.