ومنها: وإذا كفَّر العاجز عن الصيام للإياس من البرء ثم عُوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم.
ومن أمثلة الشطر الثاني:
إذا أدَّى الزكاة إلى من يظنه فقيرًا ثم بان أنه غني فإنها تسقط على أصح الروايتين [1] .
وإذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى ما يغلب على ظنه أنه القبلة ثم تبين الخطأ فإنه لا يُجزئه على الصحيح عند الشافعية (1) . ولا إعادة عليه عند الثلاثة [2] .
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 157، والمنثور للزركشي جـ 2 صـ 122 وجـ 3 صـ 353.
(2) المقنع مع الحاشية جـ 1 صـ 133.