الكتاب: مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة - المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي - الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م - عدد الأجزاء: 12 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
إذا قال: بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص، فالبيع باطل وما في ضمنه من الإذن بطل ببطلانه.
إذا صالح عن شفعته بمال بطلت شفعته وسقط المال، فلا يجوز له أخذه.
إذا اشترى يمينه بمال لم يجز، وكان له أن يستحلفه. في هذا المثال سقط المتضمِّن دون المتضَّمن.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.