سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه [1] ].
في الجمع والفرق: [من أقر أنه باشر عقدًا ثم كذب نفسه كان قوله الأوّل مقبولًا وقوله الثاني مردودًا[2] ] [كل من أقرّ بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى[3] ]. وستأتي هذه القواعد في حروفها إن شاء الله تعالى.
(1) أشباه ابن نجيم صـ 230، المجلة مادة 100.
(2) الجمع والفرق للجويني صـ 537.
(3) الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 465 نقلا عن المنثور للزركشي ج 1 صـ 187 بلفظه.