فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 881

وأما عند الشافعي رضي الله عنه فالأجرة للمالك لا للغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه [1] ، وإنما وجب عليه الضمان لأنه فوَّت يد المالك.

وأما عند أحمد رضي الله عنه فالراجح وعليه جماهير أصحابه وجوب الأجرة للمالك [2] .

(1) الأم ج 3 صـ 219.

(2) المقنع ج 2 صـ 250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت