وأما عند الشافعي رضي الله عنه فالأجرة للمالك لا للغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه [1] ، وإنما وجب عليه الضمان لأنه فوَّت يد المالك.
وأما عند أحمد رضي الله عنه فالراجح وعليه جماهير أصحابه وجوب الأجرة للمالك [2] .
(1) الأم ج 3 صـ 219.
(2) المقنع ج 2 صـ 250.