فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 881

إذا تفرق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما الآخر عن جميع الدعاوى وقد كان الزوج بذر في أرض زوجته وأعيان ذلك قائمة فلا يدخل الحصاد ولا الأعيان القائمة في ذلك الإبراء فيكرن الكل للزوج.

ومنها: إذا قال ملكتك ما في ذمتك صح من غير نيَّة ولا قرينة - على أنه إسقاط - وإذا قال للعبد: ملكتك رقبتك. لا يصح بغير نيَّة. وعلى هذا يصح الإبراء عن الأعيان بالنيَّة إذا اعتبر الإبراء تمليكًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت