فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37508 من 466147

ولم يشترطوا الطمأنينة فِي ذلك ؛ فأخذوا بأقلّ الاسم فِي ذلك ؛ وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث الثابتة فِي إلغاء الصلاة.

قال ابن عبد البر: ولا يجزي ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ، ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً.

وهو الصحيح فِي الأثر ، وعليه جمهور العلماء وأهل النظر ؛ وهي رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطمأنينة ؛ وهو وَهَم عظيم ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وعلّمها.

فإن كان لابن القاسم عذر أن كان لم يطلع عليها فما لكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم! روى النسائي والدّارَقُطْنِيّ وعليّ بن عبد العزيز"عن رفاعة بن رافع قال: كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلّى ، فلما قضى الصلاة جاء فسلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إرجع فصلّ فإنك لم تُصلّ"وجعل الرجل يصلي وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها ؛ فلما جاء فسلّم على النبيّ صلى الله عليه وسلم وعلى القوم ، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"وعليك ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت