فذكر ذلك له فجعلها واحدة"أخرجه الطيالسى (68) والدارقطنى (1) ."
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وزاد مسلم في رواية من طريق ابن نمير عن عبيد الله: قال:"قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها".
الطريق الثانية: عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره:"أنه طلق امرأته وهى حائض , فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم , فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ..."الحديث نحو رواية نافع الأولى.
أخرجه البخارى (3/357 , 4/389) ومسلم وأبو داود (2181 , 2182) والنسائى (2/94) والترمذى (1/220) والدارمى والطحاوى وابن الجارود (736) والدارقطنى (427) والبيهقى وأحمد (2/26 , 58 , 61 , 81 , 130) من طرق عنه , والسياق للبخارى , وزاد مسلم والبيهقى وأحمد في رواية:"وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة , فحسبت من طلاقها , وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وفى رواية:"قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقتها" (2) .
أخرجه مسلم والنسائى.
ولفظ الترمذى:"أنه طلق امرأته في الحيض , فسأل عمر النبى صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا".
(1) وعزاه الحافظ (9/308) لابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب , وزاد: قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وقال:"وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه"وللدارقطني (429) من طريق ابن جريج عن نافع به"قال: هي واحدة".
(2) وفي مسند ابن وهب رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلته من الفتح آنفا.