"أتى عبد الله في إخوة لأم مع الأم , فأعطى الإخوة من الأم الثلث."
وأعطى الأم سائر المال , وقال: الأم عصبة من لا عصبة له , وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة ابن , مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم , ولا على امرأة , ولا على جدة ولا على زوج"."
أخرجه الطحاوى (2/431) بإسناد صحيح.
وأخرجه هو والدارقطنى (ص 467) والبيهقى من طريق الشعبى قال:"أتى زياد في رجل مات وترك عمته وخالته , فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا , قال: والله إنى لأعلم الناس بقضاء عمر فيها , جعل العمة بمنزلة الأخ , والخالة بمنزلة الأخت , فأعطى العمة الثلثين , والخالة الثلث".
وإسناده صحيح , رجاله ثقات , رجال مسلم , غير زياد وهو ابن حدير الأسدى وهو تابعى ثقة كان على الكوفة لكن وقع عند الدارقطنى منسوبا فقال:"زياد بن أبى سفيان".
وهذا يدل على أنه ليس ابن حدير , فإن زياد بن أبى سفيان , هو زياد ابن أبيه الأمير , قال الذهبى فى"الميزان":"لا يعرف له صحبة , مع أنه ولد عام الهجرة."
قال ابن حبان فى"الضعفاء": ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك"."
ثم ساق الذهبى له هذا الأثر عن عمر , فتبين أن السند إليه ضعيف.
والله أعلم.
* لم أقف عليه.
(1704) - (عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم"رواه أحمد(2/79) .
* ضعيف.
ولم أره فى"المسند"وهو المراد عند إطلاق العزو إليه كما ذكرنا