الملك أبو جعفر عن أبى نضرة عن سعد بن الأطول:"أن أخاه مات , وترك ثلاثمائة درهم , وترك عيالا , فأردت أن أنفقها على عياله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه , فاقض عنه , فقال: يارسول الله , قد أديت عنه إلا دينارين , ادعتهما امرأة , وليس لها بينة , قال: فأعطها فإنها محقة".
أخرجه ابن ماجه (2433) والبيهقى (10/142) وأحمد (4/136 , 5/7) , وقال البوصيرى فى"الزوائد" (150/2) :"إسناده صحيح , عبد الملك أبو جعفر , ذكره ابن حبان فى"الثقات", وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين".
كذا قال , وحماد بن سلمة , إنما إحتج به مسلم وحده.
ثم قال:"قال المزى: رواه سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمه".
قلت: وهذه الرواية , خرجها البيهقى أيضا من طريق عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى به.
قلت: وعبد الواحد بن غياث , ثقة صدوق , فالظاهر أن حماد بن سلمة كان له إسنادان في هذا الحديث , فهو بهما صحيح , فإن الجريرى ثقة من رجال الشيخين , وكان تغير , لكن يقويه متابعة عبد الملك أبى جعفر له.
ففى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوفاء الدين قبل إنفاق المال على الورثة , فهو شاهد قوى لحديث الحارث , والله أعلم.
* صحيح.
أخرجه الإمام الشافعى (1232) : أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به وزاد:"لا يباع ولا يوهب".