فهرس الكتاب

الصفحة 2535 من 2927

(1777) - (حديث جابر:"بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا"رواه أبو داود(2/131).

* صحيح.

أخرجه أبو داود (3954) وكذا ابن حبان (1216) والحاكم (2/18 ـ 19) والبيهقى (10/347) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبى رباح عنه , وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم"ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.

وله طريق أخرى , يرويه ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:"كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد , والنبى صلى الله عليه وسلم حى فينا , لا نرى بذلك بأسا".

أخرجه الشافعى (1205) وابن حبان (1215) والدارقطنى (481) والبيهقى (10/348) من طرق عن ابن جريج به.

قلت: وهذا سند صحيح متصل على شرط مسلم (1) .

وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى.

أخرجه الحاكم والدارقطنى وأحمد (3/22) .

وإسناده ضعيف.

(1778) - (روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال:"خطب على رضى"

(1) قال البيهقى:"ليس في شىء من هذه الأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم علم بذلك , فأقرهم عليه , وقد روينا ما يدل على النهى".

قال الحافظ عقبه (4/218) :"قد روى ابن شيبة فى"مصنفه"من طريق أبى سلمة عن جابر مايدل على ذلك".

قلت: فلينظر في إسناده وقد رواه الحسن بن زياد اللؤلؤى عن ابن جريج بسنده المذكور بلفظ:"لا ينكر ذلك علينا"بدل"لانرى بذلك بأسا"قال ابن أبى حاتم فى"العلل" (2/423) عن أبيه:"هو حديث منكر."

والحسن بن زياد ضعيف الحديث , ليس بثقة ولا مأمون"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت