(1321) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا:"المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا يبينه له". رواه أحمد وأبو داود والحاكم(319) .
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2246) والحاكم (2/8) , وعنه البيهقى (5/320) من طريق وهب بن جرير حدثنا أبى سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر به.
وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين"ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى"الترغيب" (3/24) 0 وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن ابن شماسة لم يخرج له البخارى شيئا.
ورواه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب به نحوه.
أخرجه أحمد (4/158) والطبرانى فى"الأوسط" (138/1) وقال:"لا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد".
قلت: وكأنه خفى عليه رواية يحيى بن أيوب , وهو أوثق من ابن لهيعة.
وقد تابعهما الليث , فأخرجه مسلم (4/139) من طريق ابن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبى حبيب به بلفظ:"المؤمن أخو المؤمن , فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقى أيضا (5/346) وسمى الغير ابن لهيعة والله أعلم.
(تنبيه) : عزى المصنف الحديث لأبى داود كما ترى , وهو وهم , ولعله