فهرس الكتاب

الصفحة 1987 من 2927

حيا مجموعا , فهو من مال المشترى"رواه البخارى (ص 323) ."

* صحيح موقوفا.

وهو عند البخارى (2/24) تعليقا مجزوما به:"وقال ابن عمر ..."فذكره دون قوله:"مضت السنة".

والباقى مثله سواء , إلا أنه قال:"فهو من المبتاع"بدل قوله"فهو من مال المشترى"ومعناهما واحد.

وقد وصله الطحاوى (2/204) والدارقطنى (311) من طريقين عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وعلقه ابن حزم (8/375) مشيرا لصحته.

وأورده ابن أبى حاتم فى"العلل" (1/394/1182) من طريق حاتم بن إسماعيل عن الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم:"ما أدركت الصفقة ..."الخ بلفظ الكتاب تماما وقال:"قال أبى: هذا خطأ , إنما هو الزهرى عن حمزة بن عبد الله عن أبيه".

قلت: وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوى , والوليد بن مسلم عند الدارقطنى , كلاهما عن الزهرى به موقوفا.

(1326) - (حديث ابن عمر:"كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء"رواه الخمسة(ص 323) .

* ضعيف.

أخرجه أبو داود (3354 و3355) والنسائى (2/223 ـ 224) والترمذى (1/234) والدارمى أيضا (2/259) وابن ماجه (2262) والطحاوى فى"مشكل الآثار" (2/96) وابن الجارود (655) والدارقطنى (299) والحاكم (2/44) والبيهقى (5/284 و315) والطيالسى (1868) وأحمد (2/33 , 83 ـ 84 و139) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت