فهرس الكتاب

الصفحة 2817 من 2927

(2001) - (قال جابر:"من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى".

* صحيح.

أخرجه البيهقى (7/195) من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال:"قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها , فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها ... ) الخ."

وقال:"رواه مسلم فى"الصحيح"عن قتيبة بن سعيد".

قلت: هو عند مسلم كما قال (4/156) لكنه لم يسق لفظه , وإنما أحال به على لفظ قبله , ليس فيه هذه الزيادة:"من بين يديها ...".

وزاد في رواية له وكذا الطحاوى فى"شرح المعانى" (2/23) من طريق الزهرى عن محمد بن المنكدر:"إن شاء مجبية , وإن شاء غير مجبية , غير أن ذلك في صمام واحد".

وأخرجه ابن عساكر فى"تاريخ دمشق" (8/93/2) من هذه الطريق بلفظ:"كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة , وكانت قريش تشرح شرحا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت