فهرس الكتاب

الصفحة 2426 من 2927

لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث"رواه أحمد (2/52) ."

* ضعيف بهذا اللفظ.

والقول في هذا العزو كسابقه , فليس هو فى"المسند"وإنما أخرجه البيهقى (6/220) من طريق عبد الرزاق عن رجل ـ قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق ـ عن عكرمة عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سند ضعيف , عمرو بن برق ضعيف عندهم , كما قال الحافظ فى"التلخيص" (3/85) .

(1673) - (قال صلى الله عليه وسلم:"من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع"(2/53).

* صحيح.

وتقدم فى"البيع"رقم (1314) .

(1674) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"المكاتب عبد ما بقى عليه درهم". رواه أبو داود(2/53) .

* حسن.

أخرجه أبو داود (3926) وعنه البيهقى (10/324) من طريق أبى عتبة إسماعيل بن عياش: حدثنى سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور.

وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين , وهذا منه , فإن سليمان بن سليم شامى أيضا , وقد تابعه جماعة بمعناه.

منهم حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ:"أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق".

أخرجه ابن ماجه (2519) والبيهقى وأحمد (2/178 , 206 , 209) .

ومنهم عباس الجريرى حدثنا عمرو بن شعيب به , ولفظه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت