لم يكن وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث"رواه أحمد (2/52) ."
* ضعيف بهذا اللفظ.
والقول في هذا العزو كسابقه , فليس هو فى"المسند"وإنما أخرجه البيهقى (6/220) من طريق عبد الرزاق عن رجل ـ قال عبد الرزاق: وهو عمرو بن برق ـ عن عكرمة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند ضعيف , عمرو بن برق ضعيف عندهم , كما قال الحافظ فى"التلخيص" (3/85) .
* صحيح.
وتقدم فى"البيع"رقم (1314) .
(1674) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"المكاتب عبد ما بقى عليه درهم". رواه أبو داود(2/53) .
* حسن.
أخرجه أبو داود (3926) وعنه البيهقى (10/324) من طريق أبى عتبة إسماعيل بن عياش: حدثنى سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور.
وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين , وهذا منه , فإن سليمان بن سليم شامى أيضا , وقد تابعه جماعة بمعناه.
منهم حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ:"أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق".
أخرجه ابن ماجه (2519) والبيهقى وأحمد (2/178 , 206 , 209) .
ومنهم عباس الجريرى حدثنا عمرو بن شعيب به , ولفظه: