(1469) - (حديث:"وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين , فاشترينا فضة بنقد ونسيئة.."الحديث رواه البخارى(ص 398) .
* صحيح.
ولكنى لم أره عند البخارى بهذا اللفظ , وإنما أخرجه (2/113) من طريق سليمان ابن أبى مسلم , قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟ فقال:"اشتريت أنا وشريك لى شيئا يدا بيد , ونسيئة , فجاءنا البراء بن عازب , فسألناه , فقال: فعلت أنا وشريكى زيد بن أرقم , وسألنا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال: ما كان يدا بيد فخذوه , وما كان نسيئة فردوه".
نعم أخرجه أحمد (4/371) بلفظ قريب جدا من لفظ الكتاب , من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال:"أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله عنهم كانا شريكين , فاشتريا فضة بنقد ونسيئة , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه , وما كان بنسيئة فردوه".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(1470) - (يروى:"إباحتها عن عمر , وعثمان , وعلى , وابن مسعود , وحكيم بن حزام , رضى الله عنهم , في قصص مشهورة"(ص 400) .
* صحيح عن بعضهم.
وبيان ذلك:
أولا: عن عمر , رواه مالك فى"الموطأ" (2/687/1) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: