فهرس الكتاب

الصفحة 2488 من 2927

(1730) - (وعنه أيضا:"أن رجلا أعتق عبدا , فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: ماترى في ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك"(2/103) .

* ضعيف

أخرجه البيهقى (6/240) عن أشعث بن سوار عن الحسن:"أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع , فرأى رجلا يباع , فساوم به ثم تركه , فاشتراه رجل فأعتقه , ثم أتى به النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: إنى اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك , قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له , وشر لك , وإن كفرك فهو خير لك وشر له , وقال: ماترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله".

قلت: وهذا مرسل أيضا كالذى قبله.

وأشعث بن سوار ضعيف.

(1731) - (عن ابن عمر مرفوعا:"الولاء لحمة كلحمة النسب". رواه الشافعى وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى(2/104) .

* صحيح.

وتقدم (1668) .

(1732) - (حديث:"ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقى فلأولى رجل ذكر"(2/104) .

* صحيح.

وقد مضى (1692) .

(1733) - (عن عبد الله بن شداد , قال:"أعتقت ابنة حمزة مولى لها , فمات وترك ابنة , وابنة حمزة , فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته: النصف , وابنة حمزة: النصف"رواه النسائى وابن ماجه(2/104) .

* حسن.

وقد مضى (1696) .

(1734) - (روى سعيد بإسناده عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال:"المولى أخ في الدين , وولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق"(2/104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت