(1730) - (وعنه أيضا:"أن رجلا أعتق عبدا , فقال للنبى صلى الله عليه وسلم: ماترى في ماله؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك"(2/103) .
* ضعيف
أخرجه البيهقى (6/240) عن أشعث بن سوار عن الحسن:"أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع , فرأى رجلا يباع , فساوم به ثم تركه , فاشتراه رجل فأعتقه , ثم أتى به النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: إنى اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك , قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له , وشر لك , وإن كفرك فهو خير لك وشر له , وقال: ماترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله".
قلت: وهذا مرسل أيضا كالذى قبله.
وأشعث بن سوار ضعيف.
(1731) - (عن ابن عمر مرفوعا:"الولاء لحمة كلحمة النسب". رواه الشافعى وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى(2/104) .
* صحيح.
وتقدم (1668) .
(1732) - (حديث:"ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقى فلأولى رجل ذكر"(2/104) .
* صحيح.
وقد مضى (1692) .
(1733) - (عن عبد الله بن شداد , قال:"أعتقت ابنة حمزة مولى لها , فمات وترك ابنة , وابنة حمزة , فأعطى النبى صلى الله عليه وسلم ابنته: النصف , وابنة حمزة: النصف"رواه النسائى وابن ماجه(2/104) .
* حسن.
وقد مضى (1696) .
(1734) - (روى سعيد بإسناده عن الزهرى: أن النبى صلى الله عليه وسلم , قال:"المولى أخ في الدين , وولى نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق"(2/104) .