فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب , والله أعلم.
ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا في الأمر بغسل النجاسة سبعا , اللهم إلا الإناء الذى ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وسيأتى تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى.
(164) - (أمره صلى الله عليه وسلم:"القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده"(ص50) .
* صحيح.
وقد ورد من حديث أبى هريرة , وعبد الله بن عمر , وجابر بن عبد الله.
أما حديث أبى هريرة: فأخرجه مالك (1/21/9) وعنه البخارى (1/54) ومسلم (1/160 ـ 161) وأبو داود (103) والنسائى (1/4 و37 و75) والترمذى (1/7) وابن ماجه (1/138/393) وأحمد (2/241 و253 و259 و265 و271 و284 و316 و382 و395 و403 و455 و465 و471 و500) . من طرق كثيرة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا , فإنه لا يدرى أين باتت يده". لفظ مسلم وليس عند البخارى ومالك لفظة"ثلاثا".
وقال الترمذى:"مرتين أو ثلاثا"وهما روايتان لأحمد.
وزاد في أخرى:"فقال قيس الأشجعى: يا أبا هريرة! فكيف إذا جاء مهراسكم؟ قال: أعوذ بالله من شرك يا قيس. وسنده حسن."
وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه ابن ماجه (394) مثل رواية البخارى ودون قوله"فإنه لا يدرى ..."وإسناده صحيح.
وأما حديث جابر: فرواه ابن ماجه أيضا من طريق أبى الزبير عنه. لكنه عند مسلم من هذا الوجه عن جابر عن أبى هريرة.
(165) - (قال صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب:"حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء"(ص50) .