ويشهد له أيضا حديث ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بنحوه.
أخرجه ابن ماجه (2749) .
قلت: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد , فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه.
وله شواهد مرسلة فى"سنن سعيد" (192 ـ 196) .
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم.
(1718) - (حدَّثَ عبد الله بن أرقم عثمان:"أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان". رواه ابن عبد البر في التمهيد(2/94) .
* لم اقف على إسناده.
وقد أخرج سعيد فى"سننه" (185) بسند صحيح عن يزيد بن قتادة:"أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم".
ويزيد هذا أورده ابن أبى حاتم (4/2/284) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وكذلك صنع من قبله البخارى فى"التاريخ الكبير"فإنه لم يزد على قوله فيه (4/2/353) :"... العنزى , حديثه في البصريين".
(1719) - (حديث:"لا يتوارث أهل ملتين شتى"رواه أبو داود(2/95) .
* حسن.
ومضى تخريجه تحت الحديث (1675) .
(1720) - (حديث:"أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا(2/96) ."
* لم أقف عليه [1] .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 114:
هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره فى"الاختيارات": (ص 196) , ونقله عنه العلامة ابن مفلح تلميذه فى"الفروع": (5 / 53 , ط. الثانية) , وهو مأخوذ بالاستقراء فيما يظهر.
ونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: (والزنديق منافق , يرث ويورث , لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله فيئا. فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة , واسم الإسلام يجرى عليه في الظاهر إجماعا) انتهى.
والله أعلم.