فهرس الكتاب

الصفحة 2475 من 2927

ويشهد له أيضا حديث ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بنحوه.

أخرجه ابن ماجه (2749) .

قلت: وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد , فإن ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه.

وله شواهد مرسلة فى"سنن سعيد" (192 ـ 196) .

وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه صحيح. والله أعلم.

(1718) - (حدَّثَ عبد الله بن أرقم عثمان:"أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان". رواه ابن عبد البر في التمهيد(2/94) .

* لم اقف على إسناده.

وقد أخرج سعيد فى"سننه" (185) بسند صحيح عن يزيد بن قتادة:"أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم".

ويزيد هذا أورده ابن أبى حاتم (4/2/284) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وكذلك صنع من قبله البخارى فى"التاريخ الكبير"فإنه لم يزد على قوله فيه (4/2/353) :"... العنزى , حديثه في البصريين".

(1719) - (حديث:"لا يتوارث أهل ملتين شتى"رواه أبو داود(2/95) .

* حسن.

ومضى تخريجه تحت الحديث (1675) .

(1720) - (حديث:"أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا ولا جعله فيئا(2/96) ."

* لم أقف عليه [1] .

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 114:

هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره فى"الاختيارات": (ص 196) , ونقله عنه العلامة ابن مفلح تلميذه فى"الفروع": (5 / 53 , ط. الثانية) , وهو مأخوذ بالاستقراء فيما يظهر.

ونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: (والزنديق منافق , يرث ويورث , لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله فيئا. فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة , واسم الإسلام يجرى عليه في الظاهر إجماعا) انتهى.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت