وقد أخرجه البيهقى من طريق الشافعى: أخبرنا إبراهيم بن أبى يحيى عن جعفر بن محمد به.
وقال الشافعى:"لا يثبت أهل الحديث مثله , ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا , ولم نعلم واحدا منهما يثبت."
وقد روى عن على من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله , وثابت عن عطاء بن أبى رباح أنه قال: لا ضمان على صانع , ولا على أجير"."
(1497) - (روى أن عمر:"قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها"(ص 422) . [1]
(1498) - (قوله صلى الله عليه وسلم:"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". رواه ابن ماجه(ص 423) .
* صحيح.
وقد ورد عن عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وجابر بن عبد الله.
1 ـ أما حديث ابن عمر , فيرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عنه به.
أخرجه ابن ماجه (2443) والقضاعى فى"مسند الشهاب" (ق 63/2) من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل عبد الرحمن هذا , وقد تقدم ذكر حاله أكثر من مرة , وقد خالفه , من هو خير منه عثمان بن عثمان القطفانى فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعا به مرسلا.
أخرجه ابن زنجويه فى"كتاب الأموال"له (ج 13/21/1) .
وإسناده مرسل حسن , رجاله كلهم ثقات , وفى عثمان هذا ضعف يسير من قبل حفظه , وقد روى له مسلم متابعة.
وخالف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يونس بن نافع فقال: عن زيد بن
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 88:
سكت عنه المخرج , فأغفله من التخريج.
وقد رواه ابن أبى شيبة فى"المصنف": (9 / 323) , قال: حدثنا الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت , فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا , وجعل ديتها على عاقلتها.
قلت: وهذا إسناد مرسل , أبو المليح لم يدرك عمر.