(2051) - (قال ابن مسعود وابن عباس:"طاهرا من غير جماع"(2/235) .
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/75/2) وابن جرير فى"تفسيره" (28/83) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله:" (فطلقوهن لعدتهن) , قال: طاهرا في غير جماع".
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقى (7/332) من طريق أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال:"من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل , فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر , ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع , ويشهد رجلين , ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر , فإن شاء راجع , وإن شاء طلق".
وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى عنعنه عن أبى الأحوص وكان مدلسا , وتغير في آخر عمره.
وأما أثر ابن عباس , فأخرجه ابن جرير (28/83 , 85) من طريقين عنه.
والدارقطنى (430) من طريق ثالثة , وإسناده صحيح.
وقال السيوطى