وقد خالفه في إسناده يحيى بن أيوب فقال: عن ابن أبى حسين عن عدى بن عدى عن أبيه عن العرس بن عميرة مرفوعا به.
أخرجه الحربى فى"غريب الحديث" (5/17/2) والبيهقى وابن عساكر فى"تاريخ دمشق" (11/253/2) .
قلت: والليث بن سعد أحفظ من يحيى بن أيوب , فروايته أرجح.
والحديث صحيح بما له من شواهد في معناه , تقدم بعضها , ويأتى بعده شاهد آخر.
* صحيح.
أخرجه البخارى (3/430 و4/336 ـ 337 , 342 ـ 343) ومسلم (4/141) وكذا النسائى (2/78) وابن الجارود (708) والبيهقى (79/119) وأحمد (6/45 , 165 , 203) عنها به.
واللفظ للبخارى في رواية , ولفظ مسلم قالت:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر , فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا سكتت".
وهو رواية للامام أحمد رحمه الله تعالى.
(1838) - (حديث أبى هريرة:"... فإن بكت أو سكتت , فهو رضاها , وإن أبت فلا جواز عليها"رواه أبو بكر.
* حسن.
دون قوله"بكت", فإنه شاذ , كما سبق بيانه برقم (1891) .
(1839) - (حديث:"لا نكاح إلا بولى"رواه الخمسة إلا النسائى وصححه أحمد وابن معين(ص 150) .
* صحيح.
وقد جاء من حديث أبى موسى الأشعرى , وعبد الله بن