* صحيح.
أخرجه مالك (1/153/31) وعنه البخارى (1/108 ـ 109) وكذا مسلم (2/137) وأبو داود (612) والنسائى (1/126) والترمذى (1/454) والدارمى (1/295) والبيهقى (3/96) وأحمد (3/164) كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك:"أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام , فأكل منه , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلى َلكم , قال أنس: فقمت , إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء , فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه , والعجوز من ورائنا , فصلى لنا ركعتين , ثم انصرف".
وقال الترمذى:"حديث حسن صحيح".
(543) - (حديث:"أن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها:"لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب"(ص 129) ."
* لم أجده [1] .
وقد قال البخارى في صحيحه"باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة , وقال الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نهر , وقال أبو مجلز: يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام".
قال الحافظ في شرحه للجملة الأولى من كلام البخارى (2/178) :"أى هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه , أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية , والمسألة ذات خلاف شهير , ومنهم من فرق بين المسجد وغيره".
قلت: وقد روى ابن أبى شيبة في المصنف (2/25/1 ـ 2) آثارًا في المنع من ذلك , وأخرى في الرخصة فيه وهذه أكثر وأصح , ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد أو نحوه , وإلا فالواجب الصلاة في المسجد ووصل الصفوف , فما يفعله الناس اليوم في موسم الحج من الصلاة في الغرف التى حول المسجد
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] الأثر، رواه البيهقي في السنن الكبرى [3/111] : قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع قال قال الشافعى قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم في حجرتها فقالت لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب.