فهرس الكتاب

الصفحة 2662 من 2927

والسياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال في رجل زنى بأم امرأته وابنتها:"فإنهما جرمتان تخطأهما , ولا يحرمها ذلك عليه".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ورواه ابن أبى شيبة أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال:"جاوز حرمتين إلى حرمة , وإن لم يحرم عليه امرأته".

وإسناده صحيح على شرط مسلم.

ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه نحوه , وعلقه البخارى (( 3/421) .

ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال: قال على بن أبى طالب:"لا يحرم الحرام الحلال".

قلت: وهو منقطع بين ابن شهاب وعلى , وعلقه البخارى وقال:"وهذا مرسل".

وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة , ولا يصح , وقد خرجته فى"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (385 و387) .

فصل

(1882) - (عن أبى هريرة مرفوعا:"لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"متفق عليه(2/165).

* صحيح.

وله عنه طرق:

الأولى: عن الأعرج عن أبى هريرة به بلفظ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت