والسياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال في رجل زنى بأم امرأته وابنتها:"فإنهما جرمتان تخطأهما , ولا يحرمها ذلك عليه".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
ورواه ابن أبى شيبة أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال:"جاوز حرمتين إلى حرمة , وإن لم يحرم عليه امرأته".
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه نحوه , وعلقه البخارى (( 3/421) .
ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال: قال على بن أبى طالب:"لا يحرم الحرام الحلال".
قلت: وهو منقطع بين ابن شهاب وعلى , وعلقه البخارى وقال:"وهذا مرسل".
وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة , ولا يصح , وقد خرجته فى"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (385 و387) .
فصل
* صحيح.
وله عنه طرق:
الأولى: عن الأعرج عن أبى هريرة به بلفظ: