والدارمى (1/254) وابن ماجه (640) وابن الجارود فى"المنتقى" (ص 58) والدارقطنى (ص 410) والحاكم (1/171 ـ 172) والبيهقى (1/314) وأحمد (1/230 , 237 , 272 , 286 , 312 , 325) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى , وصححه الحاكم , ووافقه الذهبى وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركمانى وابن القيم وابن حجرالعسقلانى
واستحسنه الإمام أحمد , كما فعلت ذلك فى"صحيح أبى داود" (256) .
وقد روى الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ , ولكن طرقها كلها واهية كما بينته فى"ضعيف سنن أبى داود" (42) فلا يعارض بها هذا اللفظ , وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث:"هكذا الرواية الصحيحة , قال: دينار أو نصف دينار".
وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال:"إذا أصابها في أول الدم فدينار , وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار". رواه أبو داود وغيره , وقد روى مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا فى"صحيح أبى داود" (257 , 258) .
وجاء في بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخيير راجع الى حال المتصدق من اليسار أو الضيق , والله أعلم.
(198) - (روى مالك عن علقمة عن أمه: أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشىء من الصفرة إلى عائشة فتقول:"لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"(ص 58) .
* صحيح.
رواه مالك (1/59/97) عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف , فيه الصفرة من دم الحيض , يسألنها عن الصلاة؟