(1041) - (وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير:"عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك"رواه الأثرم.
* صحيح موقوفا.
أخرجه البيهقى (5/172) من طريق أيوب عن سعيد بن جبير:"أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة , فقضت مناسكها إلا التقصير , فغشيها قبل أن تقصر , فسئل ابن عباس عن ذلك , فقال: إنها لشبقة , فقيل له: إنها تسمع , فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتمونى؟ وقال لها: أهريقى دما , قالت: ماذا؟ قال: انحرى ناقة أو بقرة أو شاة , قالت أى ذلك أفضل قال: ناقة."
قلت: وسنده صحيح , وخالفه أبو بشر عن سعيد بن جبير فقال:"أن رجلا اعتمر فغشى امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت , فسئل ابن عباس؟ قال: (فدية من صيام أو صدقة أو نسك) , فقلت فأى ذلك أفضل؟ قال: جزور أو بقرة , قلت: فأى ذلك أفضل؟ قال: جزور".
قلت: وإسناده صحيح أيضا , لكن رجع البيهقى الأول فقال:"ولعل هذا أشبه".
(1042) - (قال ابن عمر وعائشة:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى".رواه البخارى(ص 252) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (964) .
(1043) - (لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين:"أهديا هديا فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم"(ص 253) .
* صحيح.
أخرجه البيهقى (5/167) من طرق عن محمد بن عبيد ثنا