فهرس الكتاب

الصفحة 2613 من 2927

قال أبو هريرة:"كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية".

فجعل القسم الأخير منه موقوفا , أخرجه الدارقطنى والبيهقى.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة , ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.

أخرجه البيهقى وقال:"وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف , فيشبه أن يكون قد حفظه".

(1842) - (عن عكرمة بن خالد قال:"جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما"رواه الشافعى والدارقطنى(ص 151).

* ضعيف.

أخرجه الشافعى (1548) والدارقطنى (383) وعنه البيهقى (7/111) وابن أبى شيبة (7/3/1) عن ابن جريج عن عكرمة به.

وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة , وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.

قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع , قال أحمد بن حنبل:"عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر , وسمع من ابنه".

وأخرج الشافعى (1543) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد:"أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى".

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/2/285) فقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت