قال أبو هريرة:"كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية".
فجعل القسم الأخير منه موقوفا , أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة , ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.
أخرجه البيهقى وقال:"وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف , فيشبه أن يكون قد حفظه".
* ضعيف.
أخرجه الشافعى (1548) والدارقطنى (383) وعنه البيهقى (7/111) وابن أبى شيبة (7/3/1) عن ابن جريج عن عكرمة به.
وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة , وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.
قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع , قال أحمد بن حنبل:"عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر , وسمع من ابنه".
وأخرج الشافعى (1543) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد:"أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى".
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (2/2/285) فقال: