* صحيح.
وتقدم تخريجه برقم (1924) .
أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ:"لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة , وقرأ: (وللمطلقات متاع بالمعروف , حقا على المتقين) ".
ذكره فى"الدر المنثور" (1/310) قال:"وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى"ناسخه"وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر قال:"لكل مطلقة متعة , إلا التى يطلقها , ولم يدخل بها , وقد فرض لها , كفى بالنصف متاعا"."
قلت: وهو فى"الموطأ" (2/573/45) وعنه الشافعى وعنه البيهقى (7/257) عن نافع عن ابن عمر.
وهذا إسناد صحيح.
(1942) - (قال ابن عباس:"أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة".
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى"المصنف" (7/116/2) وابن جرير فى"التفسير" (1/328) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال:"أرفع المتعة {الخادم} ثم دون ذلك الكسوة , ثم دون ذلك النفقة".
وإسناده صحيح على شرط البخارى.
وفى رواية لابن جرير من طريق مؤمل: ثنا سفيان به , ولفظه:"متعة الطلاق أعلاه الخادم , ودون ذلك الورق , ودون ذلك الكسوة".