أخرجه هكذا فى"الموطأ" (2/446/7) وعنه البخارى (2/245) ومسلم وأبو داود (2610) وابن ماجه (2879) وأحمد (2/7 , 63) كلهم عن مالك به إلا أنهم اختلفوا عليه , فالشيخان لم يذكرا الشطر الثانى منه أصلا.
وأبو داود جعله من كلام مالك , وابن ماجه وأحمد جعلاه من تمام الحديث , وهو الصواب الذى صححه الحافظ فى"فتح البارى" (6/93) أنه مرفوع وليس بمدرج.
قال:"ولعل مالكا كان يجزم به , ثم صار يشك في رفعه , فجعله من تفسير نفسه".
لكن الحافظ وهم في نسبته هذه الزيادة لرواية ابن إسحاق عند أحمد , وليس كذلك كما تقدم ذكره.
ويؤيد ما صوبنا , أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عمر , فقال الإمام أحمد (2/128) : حدثنا عبيد بن أبى قرة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو , مخافة أن يناله العدو".
قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد هذا , فقال ابن معين: ما به بأس.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق.
وقال البخارى: لا يتابع في حديثه.
ويعنى حديثا خاصا في قصة العباس , فلا يضره ذلك إن شاء الله تعالى.
(1301) - (حديث:"أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق". وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير(ص 312) . [1]
(1302) - (حديث أبى سعيد:"أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة"رواه أحمد
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 76:
وقد وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة في"المصنف" (4 / 288 , 378) ومن طريقه البيهقى فى"السنن الكبرى": (10 / 263) في الدعاوى والبينات , قال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقرى عن عبد الله (وفى طبقة"المصنف"لابن أبى شيبة: عبيد الله مصغرا في الموضعين وهو غلط) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها ? قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها ? قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق.
قلت: هذا إسناد قوى إلا أن ظاهره الإرسال , فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف.