على فخذيه". رواه أبو داود (ص 93) ."
* ضعيف.
وقد تقدم تخريجه في الحديث (357) .
(فائدة) : روى ابن أبى شيبة فى"المصنف" (1/157) عن جماعة من السلف منهم ابن مسعود وعلى وابن عمر وغيرهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم.
فلعل ذلك كان في الجلسة التى يقعد فيها أعنى للتشهد , توفيقا بين هذه الآثار وبين حديث مالك بن الحويرث الذى ذكرته آنفا , فإنى لا أعلم في جلسة التشهد سنة ثابتة , ويؤيد ذلك أن ابن أبى شيبة روى (1/157/2) عن ابن عمر أيضا"أنه كان يعتمد على يديه في الصلاة"وسنده صحيح أيضا , فهذا على وفق السنة , وما قبله على ما لا يخالفهما , والله أعلم.
364)- (حديث أبى حميد:"ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها". وقال:"وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى". وفى لفظ:"وأقبل بصدر اليمنى على قبلته"(ص 93) .
* صحيح. باللفظين الأولين , وقد مضيا في حديثه (305) .
وأما اللفظ الآخر , فهو عند أبى داود (734) من رواية فليح وقد عرفت مما تقدم (309) أن فيه ضعفا.
(365) - (حديث أبى حميد:"فإذا كانت السجدة التى فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته". رواه البخارى(ص 94) .