البدرى بنحوه في قصة معاذ في إطالته الصلاة دون قوله: وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء"."
وقد أخرجه الشيخان أيضًا.
(513) - (حديث ابن أبى أوفى:"كان النبى صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم"رواه أحمد وأبو داود(ص 123) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (4/356) وأبو داود (802) من طريق همام حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبى أوفى به.
قلت: ورجاله ثقات غير الرجل الذى لم يسم , وقد سمى , فأخرجه البيهقى (2/66) من طريق الحمانى حدثنا أبو إسحاق الحميسى: حدثنا محمد بن جحادة عن طرفة الحضرمى عن عبد الله بن أبى أوفى.
قلت: وطرفه هذا مجهول فلم نستفد من تسميته شيئًا , على أن الحمانى متكلم فيه.
(514) - ("وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة".
* صحيح.
وفيه أحاديث كثيرة منها:
عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه , وصفت طائفة وجاه العدو , فصلى بالتى معه ركعة , ثم ثبت قائمًا , وأتموا لأنفسهم , ثم انصرفوا , فصفوا وجاه العدو , وجاءت الطائفة الأخرى , فصلى بهم بالركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا , وأتموا لأنفسهم , ثم سلم بهم"."
أخرجه مالك (1/183/1) وعنه البخارى (3/100 ـ 101) ومسلم (2/214) وأبو عوانة (2/364) وأبو داود (1238) والنسائى (1/229) وابن الجارود (123 ـ 124) وأحمد (5/370) والبيهقى (3/252 ـ 253)