فهرس الكتاب

الصفحة 2057 من 2927

شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه , أو رأس ماله"رواه الدارقطنى (ص 346) ."

* ضعيف.

وعزوه لحديث ابن عمر , فإنما هو عند الدارقطنى من حديث أبى سعيد الخدرى كما سبق بيانه برقم (1375) .

نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ:"من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه"أخرجه هو وابن عدى فى"الكامل" (ق 281/1) من طريق لوذان بن سليمان , أخبرنا هشام بن عروة عن نافع عنه.

وقال ابن عدى:"لوذان بن سليمان مجهول , وما رواه مناكير لا يتابع عليه".

وقد رواه مالك (2/682/93) عن نافع به موقوفا على ابن عمر.

قلت: وهو الصواب , وقد رواه البيهقى (2/350) عن مالك وقال:"وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع , وليس بشىء".

(1386) - (حديث:"أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وعن ربح ما لم يضمنه"صححه الترمذى.

* حسن.

وقد أخرجه الترمذى وسائر أصحاب السنن وغيرهم في أثناء حديث بلفظ:"لا يحل سلف وبيع ... ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك".

وقد مضى الحديث بتمامه وتخريجه تحت رقم (1305) .

(1387) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال:"إذا أسلمت في شىء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا أنقص منه , ولا تربح مرتين"(ص 347) رواه سعيد.

* لم أقف على سنده [1] .

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 80:

وقفت على سنده , قال سعيد بن منصور: نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في شىء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذى أسلفت فيه فخذ عرضا بأنقص ولا تربح مرتين.

رواه عن سعيد ابن حزم فى"المحلى": (9 / 4 - 5 ط. منيرية) وساق ما ذكرته.

ووراه عبد الرزاق فى"المصنف": (8 / 16 - 17) , قال: أخبرنا ابن عيينة به.

قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من

كتابيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت