شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه , أو رأس ماله"رواه الدارقطنى (ص 346) ."
* ضعيف.
وعزوه لحديث ابن عمر , فإنما هو عند الدارقطنى من حديث أبى سعيد الخدرى كما سبق بيانه برقم (1375) .
نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ:"من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه"أخرجه هو وابن عدى فى"الكامل" (ق 281/1) من طريق لوذان بن سليمان , أخبرنا هشام بن عروة عن نافع عنه.
وقال ابن عدى:"لوذان بن سليمان مجهول , وما رواه مناكير لا يتابع عليه".
وقد رواه مالك (2/682/93) عن نافع به موقوفا على ابن عمر.
قلت: وهو الصواب , وقد رواه البيهقى (2/350) عن مالك وقال:"وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع , وليس بشىء".
(1386) - (حديث:"أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وعن ربح ما لم يضمنه"صححه الترمذى.
* حسن.
وقد أخرجه الترمذى وسائر أصحاب السنن وغيرهم في أثناء حديث بلفظ:"لا يحل سلف وبيع ... ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك".
وقد مضى الحديث بتمامه وتخريجه تحت رقم (1305) .
(1387) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال:"إذا أسلمت في شىء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا أنقص منه , ولا تربح مرتين"(ص 347) رواه سعيد.
* لم أقف على سنده [1] .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] قال صاحب التكميل ص / 80:
وقفت على سنده , قال سعيد بن منصور: نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في شىء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذى أسلفت فيه فخذ عرضا بأنقص ولا تربح مرتين.
رواه عن سعيد ابن حزم فى"المحلى": (9 / 4 - 5 ط. منيرية) وساق ما ذكرته.
ووراه عبد الرزاق فى"المصنف": (8 / 16 - 17) , قال: أخبرنا ابن عيينة به.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من
كتابيهما.