* صحيح.
وفيه أحاديث , تقدم منها اثنان فى"الزكاة"رقم (863 , 864) .
(1605) - (حديث:"أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات وتفريقها"(2/21) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (862) .
(1606) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة:"إنى قد أهديت إلى النجاشى(حله) [1] , وأواقى مسك , ولا أرى النجاشى إلا قد مات , ولا أرى هديتى إلا مردودة على , فإن ردت فهى لك"رواه أحمد.
* ضعيف.
وسيأتى في الكتاب بتمامه , فنؤجل تخريجه إلى هناك (رقم 1620) .
(1607) - (قوله صلى الله عليه وسلم:"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه"رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , بالعمرى لمن وهبت له"متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/68) وأحمد (3/302 , 312) وكذا الطحاوى (2/248) وكذا البيهقى (6/173) من طريق أبى الزبير عن جابر مرفوعا به.
قلت: وأبو الزبير مدلس , وقد عنعنه (1) لكنه لم ينفرد به , فقد تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ:
(1) ثم رأيت النسائى قد أخرجه (2/136) مختصرا وفيه تصريح أبى الزبير بالتحديث. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , والصواب: حلة}