"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب"أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم.
* صحيح.
وتقدم.
(1283) - (حديث:"إنما البيع عن تراض"رواه ابن حبان(ص 307) .
* صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2185) وأبو محمد بن أبى شريح الأنصارى فى"الأحاديث المائة" (ق 119/2) والمخلص فى"الفوائد المنتقاة" (1/18/2) وعنه أبو صالح الحرمى فى"الفوائد (الغوالى) [1] " (ق 176/1) من طرق عن عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدنى عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
ومن هذا الوجه رواه البيهقى (6/17) بلفظ:"لألقين الله عز وجل من قبل أن أعطى من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه , إنما البيع عن تراض".
قلت: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات , وكذا قال البوصيرى فى"الزوائد" (135/1) وزاد أنه رواه ابن حبان فى"صحيحه".
قلت: ولم يورده الهيثمى فى"البيوع"من"موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان". [2]
وللحديث شاهدان من حديث أبى هريرة وعبد الله بن أبى أوفى.
أما الأول: فيرويه أبو زرعة قال: بايعت رجلا في دابة , ثم قال: خيرنى , فخيره الرجل ثلاثا , يقول أبو زرعة: قد خيرت , ثم مر فقال الرجل: اختر , فقال له أبو زرعة: حدثنى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"هكذا البيع عن تراض".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [1] {كذا في الأصل , ولعل الصواب: العوالى}
[2] {الحديث رواه ابن حبان فى"صحيحه" (11/ 340) , وأورده الهيثمى فى"موارد الظمآن"فى كتاب البيوع , باب: مانهى عنه من التسعير وغيره (ص270) }