صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة"."
رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه:"تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف".
قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه فى"صحيحه" (4/137 ـ 138) دون ذكر سرف.
وأخرجه أحمد (6/332 , 335) باللفظ الأول الذى فى"التنقيح"وهو على شرط مسلم أيضا.
(1038) - (وعن أبى عطفان عن أبيه:"أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلًا تزوج وهو محرم ـ"رواه مالك والدارقطنى.
* صحيح.
أخرجه مالك (1/349/71) وعنه البيهقى (5/66) والدارقطنى (ص 399) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول:"لا ينكح المحرم , ولا يخطب على نفسه , ولا على غيره"وسنده صحيح.
وروى البيهقى عن على قال:"لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه"وسنده صحيح أيضا.
قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين , يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه , وإليه ذهب الإمام الطحاوى في كتابه"الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه فى"شرح المعانى". انظر"نصب الراية" (3/174) ."
(1039) - (وروى عن عمر:"فى الجراد الجزاء"(ص 250) .